قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1418 الموافق 11 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي ينجزها المعهد الوطني للصحة العمومية، زيادة على مهامه الرئيسية . 36
المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1418 الموافق 11 ديسمبر سنة 1997 عن وزير الصحة والسكان الأمين العام محمد العربي عباس وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني