قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1418 الموافق 11 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي ينجزها المعهد الوطني للصحة العمومية، زيادة على مهامه الرئيسية . 36
المادة 5
يجب أن تسجل الإيرادات والنفقات المتعلقة بالنشاطات والخدمات والأشغال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وجوبا، في عنوان خارج عن الميزانية في سجل إضافي يفتحه لهذا الغرض العون المحاسب للمؤسسة.