قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1418 الموافق 11 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي ينجزها المعهد الوطني للصحة العمومية، زيادة على مهامه الرئيسية . 36
المادة 4
يتنازل المعهد الوطني للصحة العمومية مقابل مبلغ مالي بصفة مباشرة للهيئات العمومية والخاصة وكذا للخواص، عن السلع والمنتوجات المنجزة والموجهة للبيع.
يمكن المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية أن يبيع إلى مقدّم أكبر عطاء عندما تبرّر مصلحة المؤسسة ذلك ويتم البيع نقدا فقط.