قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1418 الموافق 11 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي ينجزها المعهد الوطني للصحة العمومية، زيادة على مهامه الرئيسية . 36
المادة 3
يقدّم كل طلب لإنجاز الخدمات إلى المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية.