قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1418 الموافق 11 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي ينجزها المعهد الوطني للصحة العمومية، زيادة على مهامه الرئيسية . 36
المادة 2
تنجز النشاطات والخدمات والأشغال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، في إطار عقود وصفقات واتفاقيات تبرم مع الغير، قصد :
- إقامة المنافسة والابداع في التعليم والتكوين جعل الممتلكات العقارية وكذا الموارد البشرية لمؤسسات الصحة العمومية ذات مردودية
- إنتاج موارد تكميلية.