قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتعلق بتقسيط استيراد بعض الاثاث وأجزاء منه 328
المادة 4
يكلف مدير التجارة الخارجية ونائب مدير الجمارك كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 2 أوت سنة 1964 .
بشير بومعزة