قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتعلق بتقسيط استيراد بعض الاثاث وأجزاء منه 328
المادة 3
تستثنى بصفة مؤقتة عن قرار التقسيط البضائع المشار اليها أعلاه بشرط اثبات أنها شحنت قبل تاريخ نشر هذا القرار . 329