قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتعلق بتقسيط استيراد بعض الاثاث وأجزاء منه 328
المادة 2
يجوز انفاذ الطلبات الجارية المتعلقة بالبضائع المذكورة في المادة الاولى أعلاه في أجل شهر ابتداء من نشر هذا القرار وبشرط أن تكون الصفقات قد عقدت قبل تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .