المادة الأولى
تتمم قائمة البضائع المنصوص عليها في الملحق واحد مكرر في المرسوم رقم 63-188 الصادر في 16 مايو سنة 1963 المشار إليه أعلاه بالصورة التالية : 94 : أثاث آخر وأجزاؤه
- أثاث لا تتغير درجة حرارته • ب أسرة مخيمات ، أسرة منطوية أسرة قفصية ، أو مماثلة من خشب أو حديد ، مع مطرح أو غيره من اللوازم الواجبة ج 1 أثاث حديدى ( غير الذي ذكر في الفقرة ب ) 1 أسرة :
أسرة حديدية غير أسرة المخيمات والاسرة المنطوية أو الاسرة القفصية 2 أثاث آخر خزانات حديدية للمطبخ أثاث حديدى غير الاسرة وخزانات للمطبخ
د - أثاث آخر
- أثاث من الخشب غير مزين ولا مغشى الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
1 - من قضبان الصفصاف أو من القصب أو خشب نخل الهند أو الخيزران أو ما يماثل ذلك
ب - أو من غير ذلك 2 - أ أثاث مصنوع بمواد أخرى اصطناعية بلاستيكية.
ب - أو من غير ذلك .
- أثاث مزين أو مغشى أ من الخشب أثاث ADN من الخشب محشو أو مغطى أثاث ADN من الخشب المغشى أثاث ADN من الخشب المزين معروض في صورة أخرى ب من مواد أخرى 1 من مواد بلاستيك اصطناعية 2 94 - من غير ذلك 94-04 : مطارح مواد فراش أو مماثلة مركبة على لوالب أو محشوة أو مزينة داخليا من جميع المواد ، مثل المراتب وأغطية السيقان والاغطية المحشوة والوسائد والمقاعد الجلدية المستديرة والمخدات الخ بما فيها المصنوعة بالمطاط الاسفنجى أو ..
التركيبي ، مغطاة أو غير مغطاة .. i مطارح مطارح حديدية .
مطارح أخرى غير الحديدية ..
ب - مراتب مراتب ذات هيكل حديدي مراتب من المطاط الاسفنجي أو التركيبي مراتب أخرى غير المراتب ذات الهيكل الحديدي أو المصنوعة من المطاط
2- غير ذلك مواد فراش ADN مصنوعة بالمطاط الاسفنجي أو التركيبي .
مخدات ومساند أغطية سيقان وأغطية محشوة مواد فراش أخرى غير المواد ADN