قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1390 الموافق 15 أكتوبر سنة 1970 صادر عن والى عنابة ، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 17 محرم عام 1390 الموافق 24 مارس سنة 1970 والمتضمن التنازل مجانا لمكتب السكن المعتدل الكراء لولاية عنابة عن خمس قطع أرضية تابعة لاملاك الدولة ومساحتها الاجمالية 5 هكتارات و 34 آرا مخصصة لبناء مجموعة متألفة من 500 مسكن بالحجار ( دائرة عنابة ) 172
قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1390 الموافق 15 أكتوبر سنة 1970 صادر عن والى عنابة ، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 17 محرم عام 1390 الموافق 24 مارس سنة 1970 والمتضمن التنازل مجانا لمكتب السكن المعتدل الكراء لولاية عنابة عن خمس قطع أرضية تابعة لاملاك الدولة ومساحتها الاجمالية 5 هكتارات و 34 آرا مخصصة لبناء مجموعة متألفة من 500 مسكن بالحجار ( دائرة عنابة ) 172
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.