قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1393 الموافق 4 فبراير سنة 1974 يتضمن تهيئة نطاق قباضة الضرائب المختلفة لتيسمسيلت . 288
المادة 3
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب اعلانات