قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهنى وتنظيمه للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية . 226
المادة 8
يقصى كل من يحصل على علامة أقل من (20/6) في الاختبارات الكتابية المشار اليهما أعلاه .
المادة و : يرقم كل من هذه الاختبارات من صفر الى عشرين (20/0) وتضرب في المعامل المحدد في المادة السادسة من هذا القرار .