المادة 6
يحتوى الامتحان على أربعة (4) اختبارات كتابية للقبول منها واحد اختيارى واختبار شفهي للنجاح .
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ (أ) موضوع عام لتقدير مستوى المترشح الثقافي | وقدرته على التفكير (المدة : 4 ساعات، المعامل (4 (4) ،
ب) اختبار يسمح بتقدير معارف المترشح المهنية (المدة : 4 ساعات، المعامل (3) .
- يختار المترشح فى هذين الاختبارين موضوعا من بين اثنين .
ج) اختبار فى اللغة العربية للمترشحين الذين يحررون بالفرنسية (المدة : ساعة ونصف، المعامل (1 (1) ، اختبار فى اللغة الفرنسية للمترشحين - الذين يحررون بالعربية (المدة : ساعة و نصف، المعامل (1 (1) ،
د) اختبار اختيارى بلغة حية تبعا لاختيار المترشح : انجليزية - اسبانية - روسية - ألمانية - ايطالية (المدة : ساعتان، المعامل (1 (1) .
بالنسبة لهذا الاختبار لا تؤخذ بعين الاعتبار في حساب المعدل العام الا النقاط التي تفوق العشرة (10) .
2 - الاختبار الشفهي للنجاح :
مناقشة مع لجنة الامتحان مدتها 15 دقيقة وتتعلق بمسائل منصوص عليها في الملحق وبمعارف | المترشح المهنية (المعامل (2 (2) .
يرفق البرنامج المفصل بهذا القرار .