قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهنى وتنظيمه للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية . 226
المادة 4
تجرى الاختبارات ابتداء من 8 مايو سنة 1980 بالمدرسة الوطنية للادارة، 13 طريق عبد القادر قدوش حيدرة الجزائر العاصمة.