قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهنى وتنظيمه للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية . 226
المادة 3
يمكن تأخير حد السن بسنة واحدة عن كل طفل مكفول، دون أن يتجاوز المجموع عشر (10) سنوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، وخمس (5) سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة .