قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهنى وتنظيمه للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية . 226
المادة 11
تتكون لجنة الامتحان من :
- الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا ، مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية ،
- نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية ، موظفين ساميين بوزارة الشؤون الخارجية ، حائزين على رتبة مستشار للشؤون الخارجية على الاقل ،
- عضو لجنة الترسيم لسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، وعند الضرورة، تستطيع لجنة الترسيم أن تستعيين بموظفين سامين معروفين بكفاءاتهم ومؤهلاتهم المهنية .