قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لبناء محطة في خميس مليانة بقوة 33/225 ك ف مخصصة لتقوية الشبكة الوطنية ذات قوة 225 ك ف والشبكة ذات قوة 60 ك ف التابعة للناحية . 1193
المادة 2
يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 .
بلعيد عبد السلام