قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة للديوان المركزي لقمع الفساد
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّد عز الدين عفيف، مدير الإدارة العامة للديوان المركزي لقمع الفساد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.