قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمن وضع نظام الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها، تجاه الأعوان العقاريين
الفصل الثاني — التزامات العناية الواجبة تجاه الزبائن
المادة 9
يجب على الخاضعين، بهدف تفادي التعرض للمخاطر المرتبطة بزبائنهم، ضمان وضع تدابير فعالة في مجال ”معرفة الزبائن“ ومطابقتها باستمرار، مع مراعاة المخاطر المحددة في المادة 3 من هذا النظام.