الفصل الأول — النهج القائم على المخاطر
المادة 7
يجب على الخاضعين اتخاذ التدابير المناسبة من أجل :
– تحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المرتبطة بتطوير خدمات أو منتجات جديدة وممارسات مهنية جديدة، بما في ذلك الطرق الجديدة لتقديم الخدمات وتلك التي تنشأ عن استخدام التكنولوجيات الجديدة أو تلك التي هي قيد التطوير والمتعلقة بكل من المنتجات الجديدة أو المنتجات الموجودة،
– إجراء تقييم للمخاطر قبل إطلاق أو استعمال المنتجات أو الممارسات أو التكنولوجيات،
– اتخاذ تدابير مناسبة لإدارة هذه المخاطر والتخفيف منها، بالإضافة إلى المخاطر الخاصة المرتبطة بعلاقات الأعمال والمعاملات التي لا تستدعي الوجود المادي للأطراف.