الفصل الأول — النهج القائم على المخاطر
المادة 6
يجب على الخاضعين أن يقوموا بما يأتي :
– إعداد سياسات وإجراءات وضوابط ملائمة من أجل إدارة المخاطر المحددة واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية والتخفيف منها،
– التأكد باستمرار من احترام هذه الإجراءات وتحيينها بانتظام،
– مراقبة تنفيذ هذه الضوابط وتعزيزها إذا تطلب الأمر ذلك، 23 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 19 يونيو سنة 2025 م
– وضع تدابير تتناسب مع مستوى المخاطر التي تم تقييمها،
– تنفيذ تدابير العناية المعززة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا النظام، عندما تمثل علاقة الأعمال مخاطر عالية لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– اتخاذ تدابير العناية المبسطة المنصوص عليها في المادة 19 من هذا النظام، عندما يتم تحديد مخاطر منخفضة.