الفصل الأول — النهج القائم على المخاطر
المادة 5
يجب على الخاضعين الالتزام بالعناية الواجبة الواقعة على عاتقهم، بوضع برنامج مكتوب للوقاية والكشف ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتحيينه، على أن يأخذ بعين الاعتبار بعد النشاط التجاري والمخاطر المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويشمل على وجه الخصوص :
– السياسات،
– الإجراءات،
– الرقابة الداخلية.
كما يجب على الخاضعين إجراء عمليات تقييم ومراجعة دورية، كل سنة (1) على الأقل، للتأكد من مدى ملاءمة البرنامج المذكور أعلاه لدرجة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل لديهم، وكفايته للاستجابة لمتطلبات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.