قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمن وضع نظام الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها، تجاه الأعوان العقاريين
الفصل الأول — النهج القائم على المخاطر
المادة 4
بمجرد وقوع أي حدث يؤثر بشكل محسوس على أنشطة الخاضعين أو على زبائنهم، أو عندما يكون من المحتمل أن تؤدي المعلومات الصادرة عن السلطات المختصة إلى تعديل تقييم المخاطر، يتعيّن على الخاضعين تحليل وتقييم المخاطر التي يتعرضون لها.
ويتم توثيق تقييمات المخاطر المذكورة أعلاه، وتحيينها وإتاحتها لسلطة الإشراف والرقابة، والسلطات المختصة، حال الانتهاء منها أو عند الطلب، من خلال الآليات المناسبة.