الفصل الأول — النهج القائم على المخاطر
المادة 3
يتعيّن على الخاضعين إجراء تقييم لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ويجب أن يسمح هذا التقييم بتحديد هذه المخاطر وتقييمها وفهمها حسب طبيعة وحجم الخاضع، وكذا حجم أنشطته.
يجب على الخاضعين أن يأخذوا بعين الاعتبار، عند القيام بتحديد وتقييم هذه المخاطر، لا سيما ما يأتي :
– عوامل المخاطر المرتبطة بالزبائن والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقديم هذه الخدمات، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بالبلدان و/أو المناطق الجغرافية،
– المعلومات أو النتائج المتحصل عليها من أي تقييم تقوم به الدولة والتقارير الوطنية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– عوامل المخاطر ذات الصلة قبل تحديد المستوى العام للمخاطر ونوع التدابير التي سيتم تطبيقها للتخفيف من هذه المخاطر.