الفصل الثامن — تنفيذ قرارات مجلس الأمن
المادة 35
يجب على الخاضعين أن يضعوا نظاما آليا يتيح التأكد، وقت الدخول في علاقة أعمال أو عند إجراء معاملة أو عملية عرضية، من أن الزبون أو المستفيد الحقيقي غير مدرج في القوائم الموحدة للأشخاص والكيانات والجماعات المرتبطة بالإرهاب وتمويله أو تمويل انتشار المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 19 يونيو سنة 2025 م أسلحة الدمار الشامل، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة وقراراتها اللاحقة، وكذلك في القائمة الوطنية.
ويجب على الخاضعين إجراء هذا التأكد دون تأخير، في كل مرة يتم فيها تحيين القوائم الموحدة المذكورة أعلاه.
عندما يترتب على عملية التأكد من هذه القوائم فحص إيجابي، يتم على الفور ودون سابق إنذار حظر العملية العرضية، كما يتم إخطار الهيئة المتخصصة وكذا السلطات المختصة بذلك.