قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمن وضع نظام الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها، تجاه الأعوان العقاريين
الفصل السابع — الرقابة الداخلية والتكوين
المادة 34
يقوم الخاضعون بشكل مستمر بتحسيس مستخدميهم بشأن المخاطر التي قد تواجه الخاضع في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. يتم تنظيم هذه الحملات التحسيسية بصفة دورية.