قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمن وضع نظام الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها، تجاه الأعوان العقاريين
الفصل السابع — الرقابة الداخلية والتكوين
المادة 33
يجب على الخاضعين إعداد وتبليغ سلطة الإشراف والرقابة تقريرا سنويا يتعلق بنظام الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر بعد نهاية كل سنة مالية.
يتم تحديد شكل ومحتوى هذا التقرير بموجب توجيه من سلطة الإشراف والرقابة.