قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمن وضع نظام الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها، تجاه الأعوان العقاريين
الفصل السابع — الرقابة الداخلية والتكوين
المادة 31
يجب على الخاضعين ضمان تبليغ الإجراءات إلى جميع المستخدمين، بما يسمح لكل مستخدم بالإبلاغ عن أي معاملة مشبوهة إلى مسؤول الامتثال في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.