المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا النظام، بما يأتي :
– سلطة الإشراف والرقابة : وزارة السكن والعمران والمدينة.
– الهيئة المتخصصة : خلية معالجة الاستعلام المالي المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
– السلطات المختصة : السلطات الإدارية والسلطات المكلفة بتطبيق القانون والسلطات المكلفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بما فيها سلطات الرقابة.
– الإدارة العليا : كل شخص طبيعي أو هيئة إدارية خاصة بالخاضعين، تكون له (ها) صلاحية اتخاذ القرارات التي تتعلق بتسيير الخاضعين.
– الترتيبات القانونية : كل كيان لا يحكمه التشريع المعمول به، بما في ذلك الصناديق الاستئمانية التي تم تأسيسها خارج الوطن في إطار عقد أو اتفاق يضع بموجبه شخص ما أصولا تحت تصرف أو تحت سيطرة شخص آخر لفترة محددة بقصد إدارتها لصالح مستفيد محدد أو لغرض محدد، ولا تعتبر هذه الأصول المنقولة جزءا من أصول الشخص الذي يديرها أو يسيطر عليها.
– النهج القائم على المخاطر : مجموع التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تحديد مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتقييمها وفهمها والحدّ منها.
– الخاضعون : الأعوان العقاريون.
– الزبون : كل شخص طبيعي أو معنوي يقيم علاقة أعمال مع الخاضعين.
– الزبون العرضي : كل شخص طبيعي أو معنوي لا تربطه علاقة أعمال مستمرة مع الخاضعين. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– علاقة الأعمال : العلاقة التي تنشأ بين الزبون والخاضع نتيجة المعاملات العقارية.
– المستفيد الحقيقي : كل شخص طبيعي، في آخر المطاف، بشكل مباشر أو غير مباشر : 1 – يملك نسبة لا تقل عن 20 % من رأسمال أو حقوق التصويت للشخص المعنوي، أو يمارس سيطرة فعلية على هيئاته الإدارية أو الرقابية أو على جمعيته العامة، 2 – يملك أو يسيطر على الزبون، سواء كان شخصا معنويا أو وكيلا للزبون أو شخصا طبيعيا، تتم لصالحه العمليات، 3 – يمارس سيطرة فعلية من خلال حصة ملكية مسيطرة أو وضعية هيمنة على الشخص المعنوي المعني.
– الأشخاص المعرّضون سياسيا : كل جزائري أو أجنبي، منتخب أو معيّن، يمارس أو مارس في الجزائر أو في الخارج وظائف عليا تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية، وكذا كبار المسؤولين في الأحزاب السياسية، والأشخاص الذين مارسوا أو يمارسون وظائف مهمة لدى أو لحساب منظمة دولية.
– فورا ودون تأخير : السرعة في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام تطبيقا لقرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة. وفي كل الأحوال، يحدّد هذا الأجل ب 24 ساعة من نشر قرارات مجلس الأمن، كأقصى تقدير.
– العقوبات المالية المستهدفة : العقوبات المتعلقة بالوقاية من الإرهاب ومكافحته وتمويله وكذا الوقاية من تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحته، الصادرة بموجب قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة عندما تعمل تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.