المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025 .
محمد طارق بلعريبي الملحق نظام الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها، تجاه الأعوان العقاريين.
إنّ وزير السكن والعمران والمدينة،
– بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم، 23 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 19 يونيو سنة 2025 م
– وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-36 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1443 الموافق 4 جانفي سنة 2022 الذي يحدّد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-429 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 والمتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-430 المؤرّخ في 15 جمادى الاولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف مهامها في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تجاه الخاضعين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-242 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024 الذي يحدّد شروط وكيفيات قيام الخاضعين بوضع وتنفيذ برامج الرقابة الداخلية في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-101 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025 والمتعلق بإجراءات التجميد و/ أو حجز الأموال في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-102 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025 الذي يحدّد تشكيلة لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة وتنظيمها وسيرها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-103 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025 الذي يحدّد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك،
– وبعد التنسيق مع خلية معالجة الاستعلام المالي بتاريخ 6 أبريل سنة 2025، يصدر النظام الآتي نصه :