الفصل الخامس — الإخطار بالشبهة
المادة 24
يوجه الإخطار بالشبهة حصريا إلى الهيئة المتخصصة، ويندرج كل من الإخطار بالشبهة وتبعاته أو المعلومات المتعلقة به والتي تم إرسالها إلى الهيئة المتخصصة في إطار السر المهني، ولا يمكن أن يطلع عليها الزبون أو المستفيد من العمليات.
يتعيّن على الخاضعين إرسال المعلومات التكميلية التي تتعلق بالاشتباه في تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بناء على طلب من الهيئة المتخصصة، خلال الآجال المحددة في المادة 17 مكرر من القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يتعيّن عليهم الرد خلال نفس الآجال على أي طلب معلومات آخر وارد من الهيئة المتخصصة، حتى ولو لم يرتبط بأي إخطار بالشبهة.