الفصل الرابع — حفظ الوثائق
المادة 22
يجب على الخاضعين أن يحتفظوا ويستجيبوا بسرعة لطلبات السلطات المختصة، وأن يضعوا في متناولها :
– السجلات التي تم الحصول عليها في إطار تدابير العناية الواجبة تجاه الزبائن والوثائق والمراسلات التجارية، وكذا نتائج أي تحليل تم إجراؤه خلال فترة خمس (5) سنوات، على الأقل، بعد انتهاء علاقة الأعمال أو تاريخ المعاملة العرضية،
– جميع الوثائق والسجلات المتعلقة بالعمليات الوطنية والدولية التي تم إجراؤها خلال فترة خمس (5) سنوات، على الأقل، بعد تنفيذ العملية.
يجب أن تكون هذه الوثائق كافية للسماح بإعادة تكوين العمليات الفردية، من أجل توفير الأدلة، عند الاقتضاء، في إطار متابعات متعلقة بالنشاطات الإجرامية.
يتم الاحتفاظ بنتائج التحاليل والتحقيقات التي أجريت على العمليات التي تم تنفيذها وكذا الوثائق المتعلقة بها لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل، من تاريخ إنتاجها.