الفصل الثالث — الأشخاص المعرّضون سياسيا
المادة 21
يتعيّن أن يتوفر للخاضعين نظام مناسب لإدارة المخاطر من شأنه تحديد ما إذا كان الزبون المحتمل أو الزبون الحالي أو المستفيد الحقيقي شخصا معرّضا سياسيا، وطنيا كان أو أجنبيا، أو شخصا معرّضا سياسيا داخل منظمة دولية، كما هو محدد في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
عندما يكون الزبون أو المستفيد الحقيقي شخصا معرّضا سياسيا أو أصبح كذلك أثناء علاقة الأعمال أو عند القيام بعمليات عرضية معه، فإنه يجب على الخاضعين تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 14، وتدابير العناية الواجبة المعززة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا النظام. 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة غير أنه، يجب على الخاضعين الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة علاقة الأعمال أو الاستمرار فيها.