الفصل الثاني — التزامات العناية الواجبة تجاه الزبائن
المادة 20
يجب على الخاضعين الامتناع عن إقامة أي علاقة أعمال أو إجراء العملية المقررة، إذا لم يتمكنوا من التعرف على هوية زبونهم والمستفيد الحقيقي والتحقق منها، وفقا للأحكام والكيفيات المنصوص عليها في هذا النظام.
إذا أصبح الخاضع بعد إقامة علاقة الأعمال، في إطار المراقبة المستمرة، غير قادر على التحقق و/أو تحيين عناصر المعلومات اللازمة لمعرفة الزبون المذكورة أعلاه، فإنّه يجب عليه، في هذه الحالة، وضع حد لعلاقة الأعمال والعملية المقررة. وبالإضافة إلى ذلك، يجب عليه النظر في تقديم إخطار بالشبهة إلى الهيئة المتخصصة.