الفصل الثاني — التزامات العناية الواجبة تجاه الزبائن
المادة 19
يمكن الخاضعين تطبيق تدابير العناية الواجبة المبسطة تجاه بعض الزبائن، بشرط تحديد وتقييم مخاطر أقل، وأن يكون هذا التقييم متسقا مع التقييم الوطني والقطاعي للمخاطر وتقييماتهم الخاصة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. وفي هذه الحالة، يجب عليهم أن يكونوا قادرين على إثبات أمام سلطة الإشراف والرقابة، مدى تناسب التدابير المتخذة مع هذه المخاطر.
تتمثل التدابير المبسطة، على الخصوص، فيما يأتي :
– التأكد من هوية الزبون والمستفيد الحقيقي بعد إقامة علاقة الأعمال،
– خفض وتيرة تحديثات عناصر تحديد هوية الزبون،
– خفض شدة العناية الواجبة المستمرة وعمق فحص العمليات على أساس حد معقول يتم تحديده بناء على النهج القائم على المخاطر، وشريطة وجود نظام يسمح بالإنذار عند بلوغ مستوى هذا الحد.
وتكون تدابير العناية الواجبة المبسطة غير مقبولة في حالة الاشتباه في تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، أو في حالات خاصة ذات مخاطر أعلى.