قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمن وضع نظام الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها، تجاه الأعوان العقاريين
الفصل الثاني — التزامات العناية الواجبة تجاه الزبائن
المادة 18
في الحالات التي يحدّد فيها الخاضع وجود خطر أعلى، فإنه يجب تنفيذ تدابير العناية الواجبة المعززة، ويمكن أن تشمل ما يأتي :
– الحصول على معلومات إضافية عن الزبون، وعند الاقتضاء، المستفيد (ين) الحقيقي (ين)،
– الحصول على معلومات إضافية عن مصدر الأموال،
– تنفيذ مراقبة معززة لعلاقة الأعمال من خلال زيادة عدد ووتيرة عمليات المراقبة التي يتم إجراؤها.