الفصل الثاني — التزامات العناية الواجبة تجاه الزبائن
المادة 16
يجب على الخاضعين :
– إجراء فحص دقيق للعمليات التي تم إجراؤها طوال مدة علاقة الأعمال، من أجل التأكد من أنها متسقة مع معرفتهم لزبائنهم وأنشطتهم ونسق مخاطر هؤلاء الزبائن، بما في ذلك، عند الاقتضاء، مصدر الأموال،
– التأكد من أن المستندات أو البيانات أو المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء ممارسة واجب العناية تظل محيّنة ومتوافقة معها، ما يستدعي مراجعة العناصر المتاحة، على وجه الخصوص، بالنسبة لفئات الزبائن التي تمثل مخاطر أعلى.
وفيما يتعلق بالزبائن الموجودين عند تاريخ دخول هذه الأحكام الجديدة حيّز التنفيذ، يتعيّن على الخاضعين تطبيق 23 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 19 يونيو سنة 2025 م إجراءات العناية الواجبة المتناسبة مع المخاطر التي يمثلونها، ويجب عليهم تنفيذ تدابير العناية الواجبة في الوقت المناسب، مع أخذ بعين الاعتبار وجود تدابير العناية الواجبة تجاه الزبائن السابقين، وكذلك ملاءمة المعلومات التي تم الحصول عليها.