الفصل الثاني — التزامات العناية الواجبة تجاه الزبائن
المادة 15
يجب أن يتم التأكد من المستفيدين الحقيقيين للزبائن الذين هم أشخاص معنويون، كما هو مذكور في المطة 3 من المادة 14 أعلاه، باستخدام عناصر التعريف الآتية :
– هوية الشخص أو الأشخاص الطبيعي (ين) الذي (ين) يمتلك (ون) في نهاية المطاف، حصة تساوي أو تزيد عن 20 % في رأس المال أو حقوق التصويت في الشخص المعنوي، الذي يسمح لهم بممارسة السيطرة الفعلية،
– في حالة وجود شكوك حول هوية المستفيد (ين) الحقيقي (ين) بعد تطبيق المطة 1، أو عندما لا يمارس أي شخص طبيعي سلطة السيطرة بموجب المطة 1، يجب على الخاضعين التأكد من هوية الشخص أو الأشخاص الطبيعي (ين)، إن وجد(ت)، الذي يمارس بأي وسيلة أخرى سيطرة فعلية على الشخص المعنوي، بما في ذلك السيطرة على هيئته الإدارية أو هيئته الرقابية أو جمعيته العامة،
– في حالة عدم تحديد أي شخص طبيعي في إطار تطبيق المطتين 1 و 2 أعلاه، يتم تحديد هوية الشخص الذي يشغل منصب المسيّر الرئيسي.
وفي مثل هذه الحالات، يجب على الخاضعين توثيق الأسباب التي جعلتهم يحدّدون المسيّر الرئيسي باعتباره المستفيد الحقيقي للزبون، ويجب عليهم الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بالتدابير التي تم اتخاذها.