الفصل الثاني — التزامات العناية الواجبة تجاه الزبائن
المادة 14
يتم التأكد من هوية الشخص الطبيعي عن طريق وثائق أو بيانات أو معلومات أصلية من مصدر موثوق ومستقل، ”بيانات التعرف على الهوية“، ومن خلال المعلومات التي تسمح بالفهم الواضح لأنشطة الزبون ودخله.
يتم التأكد من هوية الشخص المعنوي والترتيبات القانونية، بما في ذلك كل أنواع المنظمات غير الهادفة للربح، من خلال :
– فهم طبيعة الشخص المعنوي وأنشطته وكذا هيكل الملكية والسيطرة عليه،
– التعرف على الشخص المعنوي والتأكد من هويته عن طريق الحصول على المعلومات المطلوبة، على الخصوص، عن طريق : * تقديم نسخة أصلية من قانونه الأساسي وأي وثيقة رسمية تثبت أنه مسجل أو معتمد قانونا، تتضمن اسمه وشكله القانوني وعنوان مقره الاجتماعي وهوية الأشخاص الذين يشغلون وظائف التسيير، * تقديم مستند رسمي يسمح بالتأكد من العنوان.
– التعرف على المستفيدين الحقيقيين من الترتيبات القانونية والتأكد من هويتهم بالحصول على المعلومات المطلوبة، لا سيما عن طريق : * هوية الموصى، أو الوصي، أو الولي، والمستفيدين أو فئة المستفيدين من الصناديق الاستئمانية، بما يسمح للخاضع أن يكون قادرا على التعرف على هوية المستفيد عند الدفع، أو عندما ينوي المستفيد ممارسة حقوقه المكتسبة قانونا، * هوية كل شخص طبيعي آخر يمارس، في نهاية المطاف، سيطرة فعلية على الصندوق الاستئماني، بما في ذلك سلسلة من السيطرة والملكية، * هوية الأشخاص الذين يشغلون مناصب معادلة لدى الترتيبات القانونية المماثلة الأخرى.
– تحديد المستفيد (ين) الحقيقي (ين) للزبون، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من هذا النظام، واتخاذ كل التدابير الضرورية والمعقولة للتأكد من هوية هذا الشخص / هؤلاء الأشخاص باستخدام المعلومات أو البيانات ذات الصلة التي تم الحصول عليها من مصدر موثوق، بما يقنع الخاضع بأنه يعرف المستفيد الحقيقي.
يجب على الخاضعين، زيادة على المستندات المنصوص عليها أعلاه، التأكد من الصلاحيات الممنوحة للوكلاء والوسطاء، ومن أن الأشخاص الذين يدّعون أنهم يتصرفون لحساب الزبون مرخص لهم بذلك، مع التعرف والتحقق من هويتهم.
يتم الاحتفاظ بنسخة من كل وثيقة عناصر إثبات الهوية والوكالة والعنوان.