الفصل الثاني — التزامات العناية الواجبة تجاه الزبائن
المادة 12
يجب على الخاضعين اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه زبائنهم، عندما :
– يقيمون علاقة أعمال معهم،
– يقومون بإجراء معاملة عرضية يتجاوز مبلغها مليوني ( 2.000.000 دج)، بما في ذلك الحالات التي يتم فيها تنفيذ المعاملة في معاملة واحدة أو عدة معاملات تبدو أنها مرتبطة فيما بينها،
– وجود شبهة في تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بغض النظر عن الحد الأدنى المنصوص عليه عن طريق التنظيم،
– وجود شكوك في صحة أو ملاءمة بيانات هوية الزبون التي تم الحصول عليها مسبقا.