قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1389 الموافق 23 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والي قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 والمتضمن تخصيص بعض القطع الارضية من أملاك الدولة ، مساحتها 13 هكتارا و 25 آرا و 90 سنتيارا والتابعة للقطاع المسير ذاتيا ، لوزارة التربية الوطنية لتأسيس مدرسة ثانوية كلاسيكية ومدرسة وطنية تقنية . 366
قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1389 الموافق 23 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والي قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 والمتضمن تخصيص بعض القطع الارضية من أملاك الدولة ، مساحتها 13 هكتارا و 25 آرا و 90 سنتيارا والتابعة للقطاع المسير ذاتيا ، لوزارة التربية الوطنية لتأسيس مدرسة ثانوية كلاسيكية ومدرسة وطنية تقنية . 366
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.