المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة .2008 شكيب خليل وزارة الأشغال العمومية ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 3 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 8 مايو سنة 2008، يتعلّق بإعادة تصنيف بعض مقاطع الطرق الولائية في ولاية قسنطينة.
إنّ وزير الدولة، وزي ر الداخلي ة والجماعات المحلّية، ووزير الأشغال العمومية، 19 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 19 أكتوبر سنة 2008 م
- بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، يقرّران ما يأتي :
الم ادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمذكور أعلاه، يعاد تصنيف الطرق المحددة في المادة 2 المصنفة سابقا ضمن صنف " الطرق الولائية " ضمن صنف الطرق الحضرية والبلدية.
المادّ ة 2 : تح دد الطرق المذكورة في المادة الأولى أعلاه كما يأتي :
الطرق الحضرية :
- مقطع من الطريق الولائي رقم 5 الرابط بين الطريق الولائي رقم 175 (ن.ك 9 + )900 والطريق الوطني رقم 3 (ن.ك 97 + )000 والبالغ طوله 2,000 كلم،
- مقط ع من الطريق الولائي رقم 131، من (ن.ك 0 + )000 إلى (ن.ك 0 + )900 والبالغ طوله 0,900 كلم،
- مقطع من الطري ق ال ولائ ي رقم 4، من (ن.ك 0 + 000 عين سمارة) إلى (ن.ك 2 + )800 والبالغ طوله 2,800 كلم،
- مقط ع من الطري ق الولائي رقم 13، من (ن.ك 10 + )000 إلى (ن.ك 11 + )700 الرابط بين الطريق الوطني رقم 10 (ن.ك 2 + )700 والطريق الوطني رقم 3 (ن.ك 110 + )450 والبالغ طوله 1,700 كلم،
- مقطع من الطريق الولائي رقم 101، من (ن.ك 118+10 عين سمارة) إلى (ن.ك 12 + )068 والبالغ طوله 1,950 كلم، الطرق البلدية :
- مقطع من الطريق الولائي رقم 8، الرابط حويمة بجنان الباز من (ن.ك 16 + )000 إلى (ن.ك 30 + )000 والبالغ طوله 14,000 كلم،
- مقطع من الطريق ال ولائي رقم 12، من (ن.ك 0 + )000 إلى (ن.ك 3 + )000 الرابط الطريق الوطني رقم 3 (ن.ك 116 + 000 القراح) بمحطة الضخ لراس العين والبالغ طوله 3,000 كلم،
- مقط ع من الطريق الولائ ي رقم 50، من (ن.ك 0 + )000 إلى (ن.ك 890)+3 الرابط بريش ( مركز المدينة ) بمفترق الطرق ( نهج الشرق - حي الأمير عبد القادر - حي زيادية ) والبالغ طوله 3,890 كلم،
- مقط ع من الطريق الولائي رقم 51، من (ن.ك 0 + )000 إلى (ن.ك 6 + )400 الرابط الطريق الوطني رقم 3 ( محوّل سيدي مبروك ) بحديقة التسلية جبل الوحش والبالغ طوله 6,400 كلم،
- مقط ع من الطريق الولائي رقم 44، من (ن.ك 0 + )000 إلى (ن.ك 2 + )500 الرابط الطريق الوطني رقم 3 (ن.ك 000)+81 بالطريق الولائي رقم 2 (ن.ك 1 + )000 والبالغ طوله 2,500 كلم،
- مقط ع من الطريق الولائي رقم 2، من (ن.ك 0 + )000 إلى (ن.ك 2 + )800 الرابط ساحة الشهداء بالطريق الوطني رقم 27 (ن.ك 4 + )900 المنية والبالغ طوله 2,800 كلم،
- مقطع من الطريق ال ولائي رقم 133، من (ن.ك 0 + )000 إلى (ن.ك 0 + )700 الرابط الطريق الوطني رقم 3 ( ن.ك 87 + 500 ) بحي الغماس والبالغ طوله 0,700 كلم.
المادّ ة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطي ّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 8 مايو سنة .2008 وزيرالدولة، وزير الداخلية وزير الأشغال والجماعات المحلّية العمومية نور الدين زرهوني المدعو عمار غول يزيد وزارة الفلاحة والتنمية الريفية