قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 ، يتضمن الموافقة على انجاز منشأة كهربائية
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على انجاز المنشأة الكهربائية التالية :
- خط كهربائي جوفي ذو توتر عال قدره 60 كيلو فولت يربط مركز الأوراسي ( الجزائر العاصمة ) بمركز تافورة ( الجزائر العاصمة ).