قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1385 الموافق 9 فبراير سنة 1966 يتضمن الغاء مجلس ادارة شركة الاسكان المدعوة ب ( النادى الشعبى » واسناد مهمة تتميم العمليات الموقفة الى المكتب العمومي العمالي المكلف بالمساكن المعتدلة الكراء بقسنطينة 202
المادة 3
يكلف مدير التجارة الداخلية ، ومدير الانتاج النباتي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1385 الموافق 14 يناير سنة 1966 .
وزير التجارة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى نور الدين دلسي احمد محساس وزارة الشبيبة والرياضة