قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1385 الموافق 9 فبراير سنة 1966 يتضمن الغاء مجلس ادارة شركة الاسكان المدعوة ب ( النادى الشعبى » واسناد مهمة تتميم العمليات الموقفة الى المكتب العمومي العمالي المكلف بالمساكن المعتدلة الكراء بقسنطينة 202
المادة 2
فتح المادةان الاسعار المحددة بالمادة الاولى من هذا القرار معدة بعد مراعاة التسوية المنصوص عليها في المادة | 14 يناير سنة 1966 ، يتضمن تحديد أسعار الكبريب الموسم 1965-1966 ان وزير التجارة ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-165 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1385 الموافق أول يوليو سنة 1965 بشأن تنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 6 رمضان عام 1384 الموافق 9 يناير سنة 1965 المحدد بموجبه سعر الكبريب ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار البيع التي تطبقها معامل تصفية الكبريب المجتمعة وفقا للجدول التالي :
فبراير مارس أبريل مايو 08 43 24 43 008 44 58 0 44 43,54 4. ر 44 054 44 45.4 41574 24 42 4274 24 43 الثالثة من القرار المؤرخ في 9 يناير سنة 1965 المشار اليه أعلاه وعلى أساس سعر الكلفة المعدل ب 22,58 د. ج لقنطار الكبريت الخام المستورد .
ويكون سعر الكلفة هذا موضوع تعديل في نهاية الموسم يجرى حسابه على أثمان الكلفة الحقيقية للكبريت الخام المستورد والمحدد وفقا للتنظيم الجارى به العمل والمتعلق بتحديد أسعار كلفة المنتجات المستوردة الجمعة ه ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 203 وتؤخذ بعين الاعتبار ، نتيجة لذلك ، التعديل حين تحديد أسعار الكبريت المصفى في المستقبل
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية ، ومدير الانتاج النباتي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1385 الموافق 14 يناير سنة 1966 .
وزير التجارة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى نور الدين دلسي احمد محساس وزارة الشبيبة والرياضة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.