المادة 2
ان الاسعار المحددة بالمادة الاولى من هذا القرار معدة بعد مراعاة التسوية المنصوص عليها في المادة | 14 يناير سنة 1966 ، يتضمن تحديد أسعار الكبريب الموسم 1965-1966 ان وزير التجارة ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-165 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1385 الموافق أول يوليو سنة 1965 بشأن تنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 6 رمضان عام 1384 الموافق 9 يناير سنة 1965 المحدد بموجبه سعر الكبريب ، يقرران ما يلى :