قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1972
قرارات مؤرخة في 5 و 6 جمادى الاولى و 17 442 الاداري . 444
المادة 5
يمنح المترشحون من اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني استثناءات في تقديم الشهادات وزيادة في النقط طبقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه