قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1972
قرارات مؤرخة في 5 و 6 جمادى الاولى و 17 442 الاداري . 444
المادة 4
تؤخر حدود السن المعمول بها بعام واحد عن كل ولد في الكفالة دون ان يتجاوز الحد الاقصى 5 سنوات.
ويمكن ان يصل هذا الحد الاقصى الى 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .