المادة 3
ان ملفات الترشيح الموجهة في ظرف مضمون الوصول إلى مركز التكوين الادارى الذى اختار المترشح اجتياز الامتحان فيه ومتابعة دراسته في حالة النجاح ، يجب ان تتضمن الاوراق التالية :
طلب للمشاركة موقع من طرف المترشح ،
(2) نسخة من شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية لم يمض على تاريخها ثلاثة اشهر :
(3) شهادة الجنسية 4 (4) نسخة من شهادة السوابق القضائية ) رقم (3 (3) لم يمض على تاريخها ثلاثة اشهر ،
(5) شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض او أية عامة تتنافى وممارسة الوظيفة المطلوبة ، 6 (6) نسخة مصدقة اما من الشهادة او الاجارة المطلوبة أو من قرار التعيين أو الترقية ،
7) (7) عند الاقتضاء ، نسخة مصدقة من شهادة السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، ) فيما يخص المترشح الموظف ، شهادة من ادارته الاصلية تسمح له بالمشاركة في اختبارات المسابقة وبمتابعة الدراسة في حالة النجاح ،
9) 4 صور ( بحجم التعريف ) وظرفان عليهما طابع بريد وعنوان المترشح