قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1972
قرارات مؤرخة في 5 و 6 جمادى الاولى و 17 442 الاداري . 444
المادة الأولى
تفتح مسابقات الدخول لمراكز التكوين الاداري في كل سنة بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير او الوزراء الذين تعنيهم هذه الفروع .